الشخصية المعنوية للوقف

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

يصنف الوقف ضمن مجموعة الأموال التي أضفى عليها المشرع الشخصية المعنوية طبقا لنص المادة 49 من الأمر رقم 75-5 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، و المادة 5 من قانون الأوقاف رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991، و لم يكن الوقف قبل هذا النص القانوني يعترف له القانون بالشخصية المعنوية بل كان المشرع يعترف به كتصرف قانوني فقط طبقا للمرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 17 سبتمبر 1964 المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة [29] ، و يمكن أن تعرف الشخصية المعنوية للوقف بالاستناد إلى تعريف الوقف بأنها « تكتل مجموعة من الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية المستقلة عن مكونها و المنتفع بها و مسيرها ولا تتأثر بكل ما يلحق بهم من موت أو عزل، وتتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان ملازما لصفته من حيث الحقوق والواجبات». و لا يمكن أن تنشأ الشخصية المعنوية للوقف إلا بتوافر مجموعة الشروط الموضوعية و الشكلية التي استلزمها القانون لنشأة الوقف بحيث لا يمكن أن نتصور بعث مجموعة الأموال التي وقفها الواقف إلى الوجود القانوني كشخص معنوي ما لم ينشأ الوقف مستوفيا لأركانه المحددة قانونا من واقف و موقوف عليه و مال موقوف ، و صيغة الوقف، وعليه فإنه لا يكفى لنشوء الشخصية المعنوية للوقف توفر الشروط الموضوعية، بل يجب أن يستوفي الوقف شروطه الشكلية لمعرفة وقت بدء الشخصية المعنوية للوقف كملك مستقل. و المعرفة وقت نشوء الشخصية المعنوية للوقف ، يجب أن تتناول الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية اللازمة لنشوء الشخصية المعنوية للوقف، حيث يحتاج الوقف لتكوينه كشخص معنوي استيفاءه للعناصر اللازمة للشونه بدءا بالعنصر الموضوعي و العنصر الشكلي . كما أنه تطبيقا لنص المادة 50 من القانون المدني فإنه من بين الآثار المترتبة على منحالشخصية المعنوية لمجموعات الأموال أو الأشخاص وجود طابع مؤسسي؛ مستقل يتولى الإشراف على الشخصية المعنوية أو ممارسة الصلاحيات المخولة لها و تمثيلها أمام القضاء. و بتمام نشوء الشخصية المعنوية للوقف يصير للوقف حقوقا و التزامات ، حيث ينظم الواقف شؤون الوقف من خلال مجموعة الشروط التي يضمنه في عقد الوقف حسب المادة 14 من قانونالأوقاف ، و في هذا الإطار يتولى الناظر إدارة الوقف و تحقيق مصلحته بمراعاته لشروط الواقف في إدارة الوقف، وتوزيع الغلة على المنتفعين من الموقوف عليهم. كما أن الوقف عند اكتسابه للشخصية المعنوية حسب المادة 5 من قانون الأوقاف و المادة 49 من القانون المدني، فإنه حسب المادة 50 من القانون المدني؛ يتمتع بأهلية الأداء الكاملة للتصرف في الحدود التي حددها سند إنشائه ، وهو عقد الوقف ونظامه الأساسي ، فله حق التملك والتقاضي ، وإبرام التصرفات القانونية باسمه ، وكذلك يتحمل الوقف الآثار الناتجة عن العقود التي يبرمها ممثلوه ، كما يتحمل المسؤولية الناتجة عن تقصير أحد موظفيه، أو القائمين على إدارته إذا كان التقصير يخص الوقف ، كما يسأل عن الأضرار التي تسببها ممثلوه و موظفوه

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By