الشخصية المعنوية للوقف

dc.contributor.authorجيدل كريمة
dc.date.accessioned2026-09-14T01:52:45Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractيصنف الوقف ضمن مجموعة الأموال التي أضفى عليها المشرع الشخصية المعنوية طبقا لنص المادة 40 من الأمر رقم 75-8 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، و المادة 5 من قانون الأوقاف رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991، و لم يكن الوقف قبل هذا النص القانوني يعترف له القانون بالشخصية المعنوية جبل كان المشرع يعترف به كتصرف قانوني فقط طبقا للمرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 17 سبتمبر 1964 المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة [29] من يمكن أن تعرف الشخصية المعنوية للوقف بالاستناد إلى تعريف الوقف بأنها « تكتل مجموعة من الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية المستقلة عن مكونها و المنتفع بها و مسیرها و لا تتأثر بكل ما يلحق بهم من موت أو عزل، وتتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان ملازما لصفته من حيث الحقوق والواجبات». ولا يمكن أن تنشأ الشخصية المعنوية للوقف إلا بتوافر مجموعة الشروط الموضوعية و الشكلية التي استلزمها القانون لنشأة الوقف بحيث لا يمكن أن تتصور بعث مجموعة الأموال التي وقفها الواقف إلى الوجود القانوني كشخص معنوي ما لم ينشأ الوقف مستوفيا لأركانه المحددة قانونا من والفاسو موقوف عليه و مال موقوف و صيغة الوقف وعليه فإنه لا يكفي لنشوء الشخصية المعنوية الوقف توفر الشروط الموضوعية بل يجب أن يستوفي الوقف شروطه الشكلية المعرفة وقت بدء الشخصية المعنوية للوقف كملك مستقل. و المعرفة وقت نشوء الشخصية المعنوية للوقف ، يجب أن تتناول الشروط الموضوعية والشروط الشكلية اللازمة لنشوء الشخصية المعنوية للوقف حيث يحتاج الوقف لتكوينه كشخص معنوي استيفاءه للعناصر اللازمة لنشونه بدءا بالعنصر الموضوعي و العنصر الشكلي . كما أنه تطبيقا لنص المادة 50 من القانون المدني فإنه من بين الآثار المترتبة على منحالشخصية المعنوية لمجموعات الأموال أو الأشخاص وجود طابع مؤسسي مستقل يتولى الإشراف على الشخصية المعنوية أو ممارسة الصلاحيات المخولة لها وتمثيلها أمام القضاء و بتمام نشوء الشخصية المعنوية للوقف بيصير للوقف حقوق والتزامات حيث ينظم الواقف شؤون الوقف من خلال مجموعة الشروط التي يضمنه في عند الوقف حسب المادة 14 من قانون الأوقاف و في هذا الإطار يتولى الناظر إدارة الوقف، وتحقيق مصلحته بمراعاته لشروط الواقف في إدارة الوقف، وتوزيع الغلة على المنتفعين من الموقوف عليهم. كما أن الوقف عند اكتسابه الشخصية المعنوية حسب المادة 5 من قانون الأوقاف والمادة 49 من القانون المدني، فإنه حسب المادة 50 من القانون المدني يتمتع بأهلية الأداء الكاملة للتصرف في الحدود التي حددها سند إنشائه، وهو عند الوقف ونظامه الأساسي ، فله حق التملك والتقاضي، وإبرام التصرفات القانونية باسمه، وكذلك يتحمل الوقف الآثار الناتجة عن العقود التي يدرمها ممثلوه كما يتحمل المسؤولية الناتجة عن تقصير أحد موظفيه، أو القائمين على إدارته إذا كان التقصير يخص الوقف، كما يسأل عن الأضرار التي تسببها ممثلوه و موظفوه
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/1276
dc.subjectالشخصية المعنوية للوقف؛ الوقف؛ قانون الأوقاف؛ القانون المدني الجزائري؛ أركان الوقف؛ الشروط الموضوعية والشكلية؛ استقلال الذمة المالية؛ الناظر؛ إدارة الوقف؛ أهلية الأداء؛ حقوق والتزامات الوقف؛ تمثيل الوقف؛ التقاضي؛ المسؤولية المدنية للوقف.
dc.titleالشخصية المعنوية للوقف
dc.typeThesis

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الشخصية المعنوية للوقف.pdf
Size:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: