محاضرات في طرق الاثبات والتنفيد

dc.contributor.authorكحيل حكيمة
dc.date.accessioned2026-07-20T09:18:00Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractالأثبات بصفة عامة هو إقامة أو تقديم الدليل على الحق المدعى به أمام الجهات القضائية المختصة وبالطرق المحددة قانونا على وجود الواقعة القانونية التي هي محل الأثبات، ويقصد بها كل واقعة مادية أو تصرف قانوني يرتب عليه القانون أثرا معينا، ومعنى ذلك إذا أنكر الخصم هذه الواقعة وتعذر على الطرف الآخر إقامة دليله أمام القضاء، أصبح ادعائه بحقه هو والعدم سواء من الناحية القضائية، وهذا ما يعرف بالإثبات القضائي الذي يختلف تماما عن الأثبات غير القضائي الذي ال يكون أمام القضاء، فهذا األخير يتيح للباحث بأن يستجمع أدلته من وقائع تاريخية أو علمية وفقا للمعطيات والسندات التي تحت يده للوصول الى نتائج أو فرضيات كثيرا ما تكون غير دقيقة و قابلة للتغير، ومن هنا تتبين لنا أهمية نظرية الأثبات وبالأخص الأثبات القضائي الذي هو محل دراستنا. تتجلى أهمية نظام الأثبات القضائي في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة، بتمكين القضاء من القيام بمهمته في تحقيق العدالة بفض هذه المنازعات وضمان أمن استقرار الحقوق تبعا لوسائل الإثبات المقدمة أمام القضاء، فالثبات القضائي له أهمية بالغة في الدعوى وله أهمية في وجود الحق من عدمه، ألن الحق وإن كان موجودا بقوة القانون أو الاتفاق متى توافرت شروط انشائه، إال أنه متى تجرد من دليله عند المنازعة فيه، أضحى مجرد حق ال وجود له، ولذا كان يتعين على من يدعي بوجود الحق، إقامة الدليل بشأنه ألن االثبات ال ينصب على الحق ذاته وإنما على مصدره. عرفت وسائل االثبات تنظيما قانونيا محكما، وانقسمت النظم القانونية فيه الى ثالثة أنظمة وهي: نظام الأثبات الحر، ونظام االثبات المقيد، والى نظام االثبات المختلط الذي أخذ به المشرع الجزائري، فبالرجوع الى القانون المدني نجده تكلم بصفة عامة على وسائل االثبات التي عرفت اختالفا ملحوظا تبعا لمجال تطبيقها على التصرفات القانونية أو الوقائع المادية، نظمها المشرع في الباب السادس منه في خمسة فصول محددة على النحو التالي: االثبات الكتابة، االثبات بالشهود، االثبات بالقرائن، االثبات باإلقرار واالثبات باليمين، في حين تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، طرق إجرائية أخرى لإلثبات من خالل القسم 3 الثامن للباب الرابع تحت عنوان في الخبرة، والقسم التاسع منه تحت عنوان في المعاينات واالنتقال الى األماكن. إن دراسة موضوع االثبات له عالقة مباشرة بدراسة موضوع االلتزام وتنفيذه، فإذا كان األول يختص بإثبات مصدر الحق ال الحق نفسه، بمعنى إثبات الحق بمصادره وهي العقد والعمل غير المشروع واالثراء بال سبب والقانون والتي هي مصدر لكل التزام، فإن الثاني يختص بتنفيذ االلتزام الناشئ عن هذه المصادر. يعرف االلتزام على أنه كل عمل يأمر به القانون أو االتفاق أو االخالق، فهو بهذا المعنى عبارة عن رابطة أو عالقة قانونية ذو طبيعة مالية موجودة بين شخصين أو أكثر، محلها منح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، أي التزام الطرف األول بتنفيذ ما التزم به اتجاه الطرف اآلخر في العالقة القانونية اختياريا وهذا ما يعرف باستجابة المدين لعنصر المديونية، أما إذا امتنع أو تأخر في تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا اختياريا قام عنصر المسؤولية، وهنا يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه متى كان ذلك ممكنا بلجوء الدائن الى السلطة العامة وهي القضاء، للحصول على حقه موضوع السند التنفيذي وهذا ما يعرف بالتنفيذ الجبري . إذن يمكن القول، أن الدائن ال يباشر إجراءات التنفيذ الجبري لحمل المدين على التنفيذ العيني اللتزامه إال إذا امتنع عن ذلك اختياريا، وهنا يجوز للدائن مباشرة اإلجراءات المقررة في نص المادة 164 من القانون المدني، وما هو منصوص عليه في الباب الرابع من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، حتى يمكنه الحصول مباشرة على عين ما التزم به مدينه، وهذا ما يعرف بالتنفيذ الجبري المباشر. الواقع أن التنفيذ الجبري المباشر قد يحول في بعض األحيان دون حصول الدائن على حقه بسبب عدم استطاعة السلطة القضائية على اجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، ألن التنفيذ العيني يكون غير ممكنا من قبل المدين، حينها يتحول التزامه الى التزام بدفع التعويض وهذا ما يعرف بالتنفيذ الجبري غير المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز، يلجأ اليه متى 4 كان المدين ملزما بدفع مبلغ من النقود الذي نشأ في أصل العالقة القانونية وإما نتيجة تحول محل االلتزام األصلي إلى مبلغ من النقود لعدم امكانية التنفيذ العيني لاللتزام. تم تنظيم أحكام وإجراءات التنفيذ بطريق الحجز في الباب الخامس من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فضال عن االحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع لنفس القانون، وبموجبها يخول للدائن استعمال الوسائل القانونية للتنفيذ بطريق الحجز على أموال المدين التي بحوزته أو بحوزة الغير بوضعها تحت يد القضاء قصد بيعها بالمزاد العلني واستيفاء حقه من حصيلة البيع، وهو الذي يعنينا في دراستنا. يتسم التنظيم القانوني للتنفيذ بطريق الحجز بعدم الوحدة من حيث اإلجراءات واألهداف، وهو ما يعقد دراسته على الباحثين، فكثيرا ما نجد القانون قد خول للدائن عدة وسائل تمكنه من توقيع الحجز إما بمسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين، أو بموجب سند تنفيذي، حيث تسمح األولى بالحفاظ على أموال المدين التي بحوزته أو بحوزة الغير، بوضعها تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيها أو تهريبها، وهذا ما يعرف بالحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير، وتسمح الثانية باستيفاء حقوق الدائنين من ثمن األموال المحجوزة بعد بيعها بالمزاد العلني وفقا لإلجراءات المقررة قانونا، وهذا ما يعرف بالحجز التنفيذي الذي تختلف اجراءاته تبعا لألموال محل الحجز. ومهما اختلفت قواعد وإجراءات التنفيذ بطريق الحجز، إال أن المشرع حاول الموازنة بين مصلحتين متضاربتين، مصلحة الدائن في حماية حقوقه جراء تعنت مدينه ومماطلته في التنفيذ، وحماية مصلحة المدين من أي تعسف يقوم به الدائن عند مباشرة إجراءات التنفيذ بطريق الحجز. تظهر أهمية دراسة موضوع طرق االثبات والتنفيذ الموجه الى السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون خاص في كونه موضوع علمي يجمع بين المفاهيم العامة واالجرائية، ولذا يقتضي على الطالب استقراء واستجماع مكتسباته القبلية التي تحصل عليها من مادة القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، مع توظيفهما للوصول به الى معرفة القواعد الموضوعية 5 واالجرائية التي تنظم هذا الموضوع، وجعله قادرا على التحليل والمناقشة وخلق حوار قانوني يتضمن حلوال لإشكالات مطروحة، بعد تمكينه من دراسة طرق الأثبات التي يعتمد عليها في الواقعة التنازع عليها و معرفة حجية كل دليل، وكذا معرفة طرق التنفيذ بطريق الحجز وإجراءات كل منها للحصول على استيفاء الحق على هذا الأساس قسمنا موضوع الدراسة الى فصلين، الأول تحت عنوان: النظام القانوني الإثبات، قسمناه الى الإطار المفاهيمي الاثبات )المبحث الأول(، والى طرق الأثبات )المبحث الثاني(، أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة النظام القانوني للتنفيذ بطريق الحجز، وقسمناه الى قواعد خصومة التنفيذ بطريق الحجز )المبحث الأول(، والى طرق التنفيذ بطريق الحجز)المبحث الثاني(، معتمدين في ذلك على المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليلها الاستنباط الأحكام والقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية التي تضمنتها
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/1031
dc.subjectلإثبات القضائي (Preuve judiciaire) الحق المدعى به (Droit allégué) الواقعة القانونية (Fait juridique) التصرف القانوني (Acte juridique) الالتزام (Obligation)
dc.titleمحاضرات في طرق الاثبات والتنفيد
dc.typeOther

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
المطبوعة البيداعوجية لمقياس طرق الاثبات والتنفيذ موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ، تخصص قانون خاص ، من اعداد الدكتورة ~1.pdf
Size:
1.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: