حماية المصلحة العامة في حق الملكية العقارية الخاصة
| dc.contributor.author | مصطفى بوضياف | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T13:31:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | يمكن القول أن حق الملكية الطارية الخاصة وإن كان في طبيعة الرايا إلا أنه يقدم بالتراجية في على القوات أما العربية اعلاه لين حاله وظيفة في مرسيه تحمل سلميها الاستار بشرائه من جانب أخر الطراف بالون مكانه بکارت و الساعية القدم في عيد المتعالية الحقوق الإنسان، والدساتير الحديثة والمن عليه وتكية ضرورة احترامه وكانت هذه العالية الحرية الطور تاريخي طويل حريت به المالية، والظاهر أنها بدأت في الصناعات القيمة لو العالمة، كما طورت المثلية مكرمة في الشريعة الإسلامية التي جعلك المال في الأصل ملكا الشرح الأصبحت الملكية وما الإنسان إلا ستخلف فيه ينفقه ويتصرف فيه وال علم ولما قلت اللون الرمية في العصر الحديث جعلت الملكية القانون المالي الفرنسي مصيرا العربية، لكن هذه القرية ما ات ان هست مهاجدة عبيدة من الجار الزعة الجماعية الملكية، وهم يري أن وجهة الملكية معها الجتماعية لا يسل فيها الملك السفاح يقع التصريف يلا في طريقة الاستقلال بما تشغل الدولة السلام بينه اون التصريف الحسد عليه من الطالبان بصرية والخروج به إلى القرار بالعير أما في الجزائر وبعدما كانت تريح العادات الملكية العربية في كل ضوابط الشرحالإنساني في العيد العثماني النقد في نزع عند الملكية في على الاستثمار الفرنسي، الثاني موطة الاستقلال التي عرفت في المالية التربية الاجتماعية الملكية خاصة في اللون القرية الزراعية. الذي عند الملكية العربية وعمل على تأميمها ليالي اللون الاحتياطات الغالبية الملك إلى حد البير المثالية الغربية التي عرف كيف سني كياتها بعد الغير النظام السياسي والتي كرسها استور 1985، الذي نحن في مالته 45 كلملكية العربية مضمونة . ن هذا التوصيف يعني القيمة السورية لحق الملكية عما يصلي عليه صفة العناء وهم يعني أيضا كثر اعتراف به ولي من الوقت كثير حمال له من كل المنهكات إلا ما كان مقرر من اللين مع العترة التشريعات والتنظيمات والمواقع وما يعرف عنها بالنسبة المالك من الحكام على أن تكريس وتعيد المثالية الخاصة في عمال المقام العام للدولة يقضي العربية كما يتطلب توفير عمالات وأدوات التحليلها في عمر الجوالات التي التحام الملكية الخاصة بقوة في اعلى ممالك الحياة المدينة بنعيدها وكثرتها. كن القوم الفريضة على الملكية الى انت إلى حد التعاليم القول بقالها انها لم تي على حميل العصيرة من الله أن الملكية مالية في التطوير، اللها شاكر بعامل الزمان والمكان بتفصيل الموضوع يمكن القول أن الملك أن يستعمل ملكه كيفما شاء، والماء لا يكن استعماله مخالفا لقانن ياد كلب في هذا الكليات والقاضية المعرفة الأم التي تقني علها هذه الالتزامات والتعرف على مصادرها التاريخية على ضوء المادين القانونية الخامعة العوامل التطوير المطرية والتهوا إلى القران شرعيتها والده مال المشرع الجزائري على هذه الخطي وهو يسارع إليها الآن بعدك خاصة مع تطور الألفة السينية والالتصالية والمالية والمصرفية، وظهور العوامة بكل ما تعنيه من كل على أن التناول في هذه الأطروحة القوة الباروينية في الملكية العامة والتي تهدف المشتركون أن هالك كونا أخرى قربها المشرع الجاري الأمل المسلمة الحكمة والاخلها إلى حد التضارب أحيانا، والملك البيت الشامل الموضوع السيد مجاللة وفي معاوية ازالة المنافساته وقيان دامله بذلك للشباب التالية : الدية الدراسات القانونية الوطنية التي تتعلق بالموضح عام للم الفار القانوني فيه ورام أن المثالية عرف النظر الشارع في الأطالب ماعدا بعض الكليات المطرية حول عربية ما من عزاليا هذه الالمفرومة افتقار المكتبة القانونية المزارية لمثل هذه الدراسات ولو أن هناك إشارات مقولة لكنها لا العمل الموضوع بالتحليق والتحليل الواحد بعوا مشكل الترتية حقيقية ماريما على القضات ولسي الأهلية على المشرع بالمصطلح مباشرة في كل نس الليني والباب مفتوح الاجتهاد المالي الكور أن المشرع وات الحية المالية الخنفساء الله الريفية القاضي في البحث علما وتحليلها بمركية قبلها، مع أن اللي متاح القاضي الثاني أكثر من القني لعراقية أعمال الثانية، والنحل الإثارة في تفاصيل عقيد الملكية العالية الخاصة والدكتور عليا من حال الفصول الثالث من الباب الثاني من التطريبة الموضوع، لمن يعمل على تحقيق القانون ولا يعلم وجود اليود النوبية الله يسيء المجتمع من الما أو غير الست بالإمام الي هم مالكين منكران بشكل من الأشكال يولد في النواية فية المتر من من المجمع تراض الصف الثانية في إحداث النقود من حلال عود الشمال العلماء. يتعلق بالتحريضات الطليعة على التقاص من الطالبة العقارية الخاصة شكل من اشكال فوت المسلحة العامة على المثالية العطارية الخاصة هذه الدراسة أن على الطالبية على عينى يستمع بالماء المالك أغر السلطات على الإطلاق وهي الاستعمال والاستعمال والتصرف، وهذه السكنات الثلاث لها ما يدرها من التانية التشريعية والتقلبية والفضائية، وهي بذلك مؤسفة في على كافة التشريعات على عراف في أن لقصة الثلاث الجمع والطلع والديمومة يعمل على الخصر السبب الوحيد في هذه الرقية إلى يعزلها الغريزة عبد حد من أحداث على التاريخ كل الحلات ومعارية ايتي هذه الأسباب وما النهار أمم وقيام أخرى إلا نتائج شارج ولان المشرع عرف هذه الخاصية والقارية حسب الدرعاء الله نظم مسائل الملكية والتفاصيل وتشيك الأمة والمشهور السياسي أو المستوي اصة بعد النقال بحيرة طويلة االله الواسع بين حالية الغير من نصف الملك سواء أكان الغير ها ملك أو غير مالك والقسم في النهاية إليه إلى ضرورة حماية المصلحة العامة للتغير بنسبة الممتنع الملاك سلكياتهم عملية البدأ الان بتقليب المسلمة الراجمة على المسلمة المربوعة، وعملية المسلحة الأولى بالرعاية، بضرورة عملية المسلحة العامة في المثاليات الخاصة ا الله وذلك على أن حماية المشرع المسلمة المالية بعير مالية عنه بالقيد يدعي الله الحديد ويضع العقل الملكيات العامة في حدود الفنون والمكان الأمر على حساب الملك في بالمشرع الله في القانون المعني بسبعات باستغلال الطالبة والتصرف فيما يلقا لما يحن القلون ها المبدأ العام ولي كان لا يفصل مسألة تفيد المثالية في الإطار الشرقي التي صحعلى المشرع في الدخل العالية المسلحة العامة في الملكية الخاصة. علم أننا أن وسف الملكية منها عقلية، أن القيود المفروضة عليها الممثل وعد وجودها مع محدد الصور القيام القلية القانوني المصلحة العامة على حقول ان مركز حياز العالمية المتكلم على الحالات التي يمر عليها القام ملكية أكل القار المستقيم التشريع ومنطقيته جهت الملك برضي بهاد الصحية المشارية في كثير من الأحيان، الرمزي غيره من الوظيفة الاجتماعية لحلى مكينه، ما المكلة في الحلقة الحتياج ان كان الويب المفروض عليه هو الذي يضعه الحق للاستفادة من الواجب المعروض على مالك آخر والثابت هنا أن المشرع لم يقيد الملكية إلا بعدما منحها الحماية اللازمة سواء في القانون المدني أو قانون العقوبات بل وتعدى ذلك لتكريسها في كثير من القوانين الخاصة وبالتالي استمد حقه في التقييد من واجبه في الحماية. وكان المسألة تبد للوهلة الأولى كأنها غنم وغرم. إن هذه القيود التي خصصنا لها هذه الدراسة جاء الأصل فيها في القانون المدني سواء بالمبدأ العام، أو تنظيم بعض المسائل المرتبطة بحماية حق الأمة في التطور والتي راهن عليها المشرع بلزوم تقييد حق الملكية من خلاله كنزع الملكية المنفعة العمومية التي تلتها قوانين خاصة تنظيمها، إضافة إلى التأميم والإستلاء. إن هذه القيود الثلاث يمكن تسميتها بالقيود البارزة أو الكبرى لاستقرار معظم التشريعات عليها وعلى تنظيمها بالتفاصيل. لكن الأكثر أهمية من هذا وذلك هو ارتباط تقرير القيود بالتطور الطارئ على حق الملكية لأن الثابت أن الملكية في تطور متزايد ومستمر ، وأي قيد مفروض الآن على حق الملكية قد يزول لاحقا، وبالإمكان إزاحته وتقرير آخر بدله في نفس الوقت الذي يمكن تقرير قيد جديد. لكن تجدر الإشارة أننا لم نتطرق للقيود القانونية جميعا، ليس من قبيل تناسها أو عدم أهميتها، بل من جانب كثرتها وانتشارها وعدم الإمكان للإحاطة بها فهي متنوعة ومتناثرة. بيد أن تبسيطها وتعداد أنماطها وتبيان أحكامها يسهل على من يحاول الإلمام بها أن يجد الطريق السهل والمضبوط للتحري عنها واستنتاجها. ولو أن البحث يصادفه تناقض ظاهري بين سلطات المالك وقيود الملكية. وبما أن التناقض الظاهر على الأقل شكلا في تناسق سلطات الملكية كلها من جهة وتقييدها من جهة أخرى له التبرير الكافي فقها وتشريعا وقضاء، فإن الضمان الأساسي لعدم وضع القيد أو تنفيذ بممارسة ممن تقرر لمصلحته على فرض استعمال العامة، والعامة يقصد بها من الناحية التنفيذية المرافق العامة، هو إحاطة القيود بمجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية لتطبيقها كما رأينا في نزع الملكية سابقا. هنا يبرز دور القضاء الفعال في مراقبة مدى مطابقة استعمال القيد والانتفاع منه ممن تقرر لمصلحتهن وتبيان مدى ملائمة هذا القيد وطريقة استعماله. وبالنتيجة فالقيد المفروض على الملكية يتأسس على القانون بمفهومه الواسع، وحق الملكية بسلطاته يتأسس أيضا على القانون. وما دام القانون متكفلا بهما معا فلا مانع من القول بأن القيود تخدم المصلحة العامة فعلا، شرط استعمالها وفق القانون، في نفس الوقت الذي تحرم فيه المالك. المشرع الجزائري لا زال متأثرا بالإيديولوجية الاشتراكية ذلك أنه لا زال يحيط الملكية العقارية الخاصة بأصناف كثيرة من القيود، وقد سبق أن بينا بأنها تنقسم إلى قسمين كبيرين هما منها ما يترتب عنه زوال حق الملكية برمته زوالا تاما يخرج الملك من يد صاحبه، ويصبح مالا من الأموال العامة، ومثال ذلك التأميم، ونزع الملكية لأجل المنفعة العمومية، والحق في الشفعة لصالح الدولة عن طريق مؤسساتها أو مرافقها العامة، ومنها ما لا يترتب عنه زوال حق الملكية، فتبقى في يد صاحبها، لكن يترتب عنها إنتقاص من قيمتها، ومثال ذلك الشغل المؤقت والارتفاق والرخص. والمشرع بين هذا وذاك لم يقم بوضع قواعد صارمة للتفرقة بينها، وكذا كيفيات جعل الملاك يعلمون بها مسبقا للإلتزام بها من الناحية النفسية، وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي سواء العادي أو الإداري فإننا نجد عددا قليلا جدا منها يصب في مسائل تقييد الملكية العقارية الخاصة للمصلحة العامة، والقضاء سار على درب المشرع فلم يضع المعايير اللازمة لتبيان المصلحة العامة وأحكامها، والتفرقة بينها وبين المنفعة العامة كسبيل لنزع الملكية أو كغاية من غايات المصلحة العامة نفسها .. Cette étude confirme que le droit de propriété est un droit réel invocation par laquelle le propriétaire des autorités les plus importantes du tout, à savoir l'utilisation et l'exploitation et d'agir, et ces trois autorités sont justifiés du point de vue législatif et de la jurisprudence et judiciaire, et sont tellement ancrées dans la profondeur et de la conscience des systèmes juridiques des différents et les différents programmes et objectifs. Notez que le droit à la propriété est caractérisée par trois caractéristiques: la combinaison et de la prévention et de la permanence, faire tout le monde veut être propriétaire renforce sa position dans l'instinct qui se est avéré qu'elle était la première de ces raisons, et parce que le législateur savait de cette propriété et le droit de, les systèmes droit de propriété privée en détail et donné son intérêt pour les questions de ses soins et jour après jour, alors hésité entre respect pour la propriété privée ou de fournir la propriété de sens politique de la nation Et constitutionnel. Et la croyance en la possibilité de les propriétaires législateur de l'extrémisme de bénéficier, et la peur d'entre eux ont vu leur disposition, allant de la nécessité de protéger la propriété privée et protéger la communauté des propriétaires abusifs et l'extrémisme et en cours d'utilisation et d'exploiter leurs propriétés, accord qui protègent l'intérêt public lors de l'utilisation et de l'exploitation est exprimée dans ce Le propriétaire du centre est maintenant menacée centre année avancée dans tous les cas, mais la pensée et du rectum bon fait le propriétaire satisfait à cette sacrifice des autres se il est privé des avantages de la propriété de ce qu'il pouvait pour le moment est la nécessité pour le bénéfice occasionnel ou permanent du sacrifice du dernier propriétaire dans la même situation. La restriction des biens de propriété privée est divisé entre ce qui est commun en vertu des dispositions du Code civil, et entre ce qui est rare dans la législation différente cette étude a entrepris de rechercher et catégorisé et liée à l'intérêt public après avoir clarifier la distinction entre eux et les concepts similaires et l'ordre public et la moralité publique public. Cette étude a conclu que des résultats significatifs, y compris: 1. il ne importe pas dans la classification des restrictions légales sur la propriété privée de l'immobilier dans l'intérêt public. 2. leçon chercher le domaine de l'intérêt public servi par la limitation et éprouvée a examiné l'affaire. 3. Le plus important est la classification des intérêts publics liés à la propriété privée | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/1579 | |
| dc.subject | • الملكية العقارية الخاصة (Propriété immobilière privée) • القيود القانونية على الملكية (Restrictions légales sur la propriété) • المشرع الجزائري (Législateur algérien) • الوظيفة الاجتماعية للملكية (Fonction sociale de la propriété) • المصلحة العامة | |
| dc.title | حماية المصلحة العامة في حق الملكية العقارية الخاصة | |
| dc.type | Thesis |
